الصيمري
152
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 18 - قال الشيخ : إذا قال لفلان عليّ ألف درهم ، ثم جاء بها وقال هذه التي أقررت بها كانت وديعة ، كان القول قوله ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يكون ذلك للمقر له ، وله أن يطالبه بالألف التي أقر بها وقواه العلامة في التحرير . والمعتمد اختيار الشيخ ، وهو مذهب نجم الدين ، ومال إليه العلامة في المختلف ( 1 ) . مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا قال لفلان علي قفيز بل قفيزان ، أو درهم بل درهمان ، لزمه القفيزان والدرهمان ، وبه قال الشافعي . وقال زفر : يلزمه ثلاثة أقفزة وثلاثة دراهم . والمعتمد قول الشيخ ، مع الإطلاق ، ولو كانا معينين مثل له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان وما شابه ذلك لزمه الجميع ، وكذا مع اختلاف الجنسين كما لو قال له هذا القفيز بل هذا الدرهم ، وكذا لو عين أحدهما وأطلق الآخر مثل هذا القفيز بل درهم ، فإنه يلزمه الجميع . مسألة - 20 - قال الشيخ : إذا أقر لرجل يوم السبت بدرهم ، ثم قال يوم الأحد له علىّ درهم ، لا يلزم الا درهم واحد ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزمه درهمان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 21 - قال الشيخ : إذا قال له علىّ من درهم إلى عشرة لزمه تسعة ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . ومنهم من قال : يلزمه ثمانية ، وبه قال زفر ، قال : لأنه جعل الأول والعاشر حدا ، والحد لا يدخل في المحدود ومنهم من قال : يلزمه
--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 262 .